لا يجوز للحائض أن تبقى في المسجد ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم
الحائض عن مصلى العيد وأمرها بالنزول عنه لما لها من حكم في المسجد
ولا يجوز لها دخول المسجد لسماع الخطبة أو لسماع الدروس أو حضور
المسابقات ونحو ذلك إلا أنها تستطيع المرور بها عند الحاجة ينشأ إذا كانت
آمنة فإنها تنجسها إلى المسجد ولها أن تجلس في ساحة المسجد غير
المحاطة بسور فهي لا تأخذ حكم المسجد ومن المسجد على سطحه
و المربع الذي له جدار وباب وإذا لم يكن له جدار وباب فلا يعتبر جزءا
منه
ولم يرد في النصوص الشرعية ما يمنع الحائض من دخول مكة المكرمة
والمدينة المنورة بل عكس ذلك في النصوص صلى الله عليه وسلم في
حجة الوداع وحاضت قبل دخول مكة ولم يمنعها الرسول من دخول مكة