لا يجوز للحائض ان تبقي فالمسجد و نهي الرسول صلي الله علية و سلم
الحائض عن مصلي العيد و أمرها بالنزول عنة لما لها من حكم فالمسجد
ولا يجوز لها دخول المسجد لسماع الخطبة او لسماع الدروس او حضور
المسابقات و نحو ذلك الا انها تستطيع المرور فيها عند الحاجه ينشا اذا كانت
آمنه فإنها تنجسها الي المسجد و لها ان تجلس فساحه المسجد غير
المحاطه بسور فهى لا تأخذ حكم المسجد و من المسجد علي سطحه
و المربع الذي له جدار و باب و إذا لم يكن له جدار و باب فلا يعتبر جزءا منه
ولم يرد فالنصوص الشرعيه ما يمنع الحائض من دخول مكه المكرمة
والمدينه المنورة بل عكس هذا فالنصوص صلي الله علية و سلم في
حجه الوداع و حاضت قبل دخول مكة و لم يمنعها الرسول من دخول مكة
هل يجوز للحائض دخول المسجد
حكم دخول المسجد للحائض
هل يجوز للحائض دخول المساجد