والنقاب فاللغه من اصل النقاب و الراهبة و القاف و البا اصل صحيح يدل على
فتح الشيء بما فذلك تمزق الجدار اي فتحة و النقاب يظهر عن ذلك الأصل
كما قال ابن فارس و النقاب الحجاب علي بحار الأنف و جمعة محجوب و يقال
المرأه محجبه و محجبه لا يظهر معني النقاب فالاصطلاح الشرعى عما ذكره
أهل اللغه فقواميسهم فهو ما تضعة المرأه من القماش علي و جهها لتغطيته
والعبارات التي ربما يخطر ببالها ان يصبح كالنقاب المتصل به بل يختلف عنة في
الواقع حتي لو شارك فية انه ما يعرف بملابس المرأه و منها الخمار اصلة لغه الستر
وهو ما تغطية المرأه رأسها و لبس النقاب فالصلاه اجمع جمهور الفقهاء علي كره
لبسة المرأه فالصلاة و مضي الحنفيه يقولون مكروة و محرم الا اذا دعت الحاجة
مثل الأجانب الذين يدخلون فالصلاة لا يجب علي المرأه ان تلبس النقاب فهذة الحالة
هل النقاب فرض
حكم تغطيه الوجة للمراءة
هل نقاب الفرض